ميرزا حسين النوري الطبرسي
119
مستدرك الوسائل
يلعب بها من غير قمار ، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير ، أو في دمه واجتنب الملاهي كلها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر ( 1 ) ، فان الصادقين ( عليهم السلام ) نهوا عن ذلك . [ 14945 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم بن عنبسة - يعني إلى علي بن محمد ( عليهما السلام ) - : ان رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله : ( يسألونك عن الخمر والميسر ) ( 1 ) الآية فما المنفعة جعلت فداك ؟ فكتب : " كلما قومر به فهو الميسر " ، الخبر . [ 14946 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين ، فإنهما من ميسر العجم " . 30 - ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس ، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه ) [ 14947 ] 1 - الصدوق في الأمالي : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق ، عن آبائه قال : " قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : دخلت أم أيمن على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفي ملحفها شئ ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما معك يا أم أيمن ؟ فقالت : ان فلانة أملكوها ( 1 ) فنثروا
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : وكل قمار . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 105 ح 311 . ( 1 ) البقرة 2 الآية 219 . 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 365 . الباب 30 1 - أمالي الصدوق ص 236 ح 3 . ( 1 ) الاملاك : التزويج . ( لسان العرب - ملك - ج 10 ص 494 ) .